الشيخ مرتضى الحائري
164
شرح العروة الوثقى
وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً [ 1 ] ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد . مسألة 15 - الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعةً يرى جوفها [ 2 ] وجب إيصال الماء فيها ، وإلاّ فلا . ومع الشكّ لا يجب ، عملاً بالاستصحاب [ 3 ] وإن كان الأحوط الإيصال .